قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا انتهيت إلى المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، إلا أن يكون فيهم أحد لا يصلي فسلم عليهم جميعًا، فإن رد غير المصلي جاز عن المصلي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1817)
قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه؟ فرأيته يضعف الحديث.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1819)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي كمه فاكهة أو نحو ذلك؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يشغله عن الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2150)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى وهو يدافع الأخبثين؟ قال: يعيد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2167)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن رجل في صلاة فأدركه البول؛ قال: إذا كان ريح أو نفخ رجوت، وليصل ما دام لم يغلبه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2168)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي بحضرة الطعام؟ قال: إذا كان أكل بعضه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب إليّ أن يصلي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2172)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا كان الرجل على عشائه فسمع الإقامة جاز له أن يفرغ من عشائه إلا أن يكون عشاؤه خلاف عشاء القوم فيطول فحينئذ يبدأ فيصلي، وذلك أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يشتغلون بالأطعمات شغل أهل زماننا، فإن كان الرجل يحب أن يدعو بعشائه وهو وحده فأخر العشاء وخرج إلى الجماعة فذلك له، وإن كان مع جماعة لم يفعل لما يدخل على أصحابه من ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2173)