قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2093)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1645)
قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1646)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى.
قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1833)
قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1812)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1813)
قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1814)
قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1815)
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1816)