قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
"المغني" 1/ 165، "الإنصاف" 1/ 336
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (?).
"مسائل الكوسج" (6)
وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
"الروايتين والوجهين" 1/ 71
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل