قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟

قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

"مسائل أبي داود" (40)

قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟

قال: إي واللَّه.

"الطبقات" 2/ 404

148 - صفة تخليل اللحية

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (75)

روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 411

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.

وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.

"المغني" 1/ 146، 150، "المعونة" 1/ 254.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015