قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحمر تغطي به الجنازة، فكرهه، قلت: ترى أن أجذبه؟

قال: نعم.

حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون، فقال له الحسن: نعم.

فقال محمد: جئنى بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.

"الورع" (575 - 576)

ونقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر؟

فقال: لا بأس به.

"شرح العمدة" ص 370 - 371

3100 - حكم لبس المعصفر من الثياب

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يكره المعصفر للرجال، ولا بأس للنساء.

"مسائل أبو داود" (1674)

3101 - حكم لبس الكتان

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يكره لبس الكتان للرجال، ولا يكرهه للصبي الصغير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015