عن مجاهد، عن عائشة قالت: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الميثرة الحمراء.
عن مالك بن عُمير، أن صَعْصَعة بن صُوحَان أتى عليًا فسلَّم عليه. فقال: يا أمير المؤمنين! أنهانا عما نهاك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس القَسِّيّ، والحرير، والميثرة الحمراء.
قال المروذي: وانصرفت من عند أبي همام، ودخلت على أبي عبد اللَّه، فأخرجت الكتاب، فدفعته إليه، فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان.
فقال: هذا زمان لا تحدث بمثل هذِه؟ وكرهها وأنكرها.
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقرأ أحدكم وهو راكع ولا ساجد، ولا يلبس ثوبًا أحمر".
عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: مر رجل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ثوبان أحمران- فسلم، فلم يرد عليه.
"الورع" (566 - 573)
قال المروذي: ورأى أبو عبد اللَّه بطانة جبتي حمراء. فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: الرقاع التي فيها. قال: وأيش تبالي أن يكون فيها رقاع! قلت: تكرهه؟ قال: نعم وأمرني أن أشتري له تكة. فقال: لا يكون فيها حمرة. قلت: تكرهه؟ قال نعم.
وأمرني أن أشتري مدًا. فقال: لا يكون فيها حمرة، ثم قال: هو شيء ليس ينتفع به، وإنما هو ظاهر، وإنما كرهته من أجل هذا. وقال لي: لا تغيره بالشعير، زن الحنطة رطلًا وثلثًا، حتى يكون على قدره، وهو ربع الصاع.
"الورع" (574)