قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن السرة من العورة؟

فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة.

"طبقات الحنابلة" 1/ 156

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق؟

قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا.

قلت لأحمد: وما العورة؟

قال: الفرج والدبر.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 412

376 - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟

قال: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس يشف تُرى مِنْه العورة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (284)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يُصلِّي الرجلُ مئتزرًا؟

قال: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (?). قال: لا يصلي.

"مسائل الكوسج" (3436)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015