قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة.
قلت: الفخذ ما حدّه؟
قال: فوق الركبة وأشار.
"مسائل عبد اللَّه" (221)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟
قال: لا.
قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟
قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (222)
نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي كرم اللَّه وجهه: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (?).
"الروايتين والوجهين" 1/ 136