قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة.

قلت: الفخذ ما حدّه؟

قال: فوق الركبة وأشار.

"مسائل عبد اللَّه" (221)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟

قال: لا.

قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟

قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (222)

نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي كرم اللَّه وجهه: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (?).

"الروايتين والوجهين" 1/ 136

طور بواسطة نورين ميديا © 2015