وقال: الحديث الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر" (?). قال أبو يعقوب: لعل هذا يوم مخصص من السنة.

وقال: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أكره الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت. قيل: أفتكره الإطلاء يوم الأربعاء والسبت؟ قال: شديدًا. ورخص الحجامة يوم الثلاثاء، إذا كان يوم سبع عشرة من الشهر، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين.

وقال: قلتُ لإسحاق مرة أخرى: أتكره الحجامة يوم الجمعة؟ قال: لا أكرهه. قال: وقال ابن المبارك: أكرهه للضعف.

وذكر إسحاق، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين لا يبالي أي يوم كان.

قلت: من ذكره عن ابن عون؟ قال: أخبرنا يحيى بن حفص، عن ابن عون.

"مسائل حرب" ص 293 - 294

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده قال: ذكر لسفيان حديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير فقال: أخبرنيه البصري -يعني: حماد بن زيد- يعني: قال: يحتجم ما لم يحلق شعره.

"العلل" رواية عبد اللَّه (6030)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015