فصل: التداوي بالحجامة

3060 - أوقات التداوي بالحجامة

قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

قال: قد جاء في الأربعاء والسبت، وذلك حديث الزهري (?)، وكرهها في هذين اليومين.

قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قال: لا.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، وقال: يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015