فصل: التداوي بالحجامة
قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيء من الأيام؟
قال: قد جاء في الأربعاء والسبت، وذلك حديث الزهري (?)، وكرهها في هذين اليومين.
قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قال: لا.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟
قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، وقال: يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة (?).