قال ابن سعيد الكندي: سألت أحمد: ما تقول في الحقنة للمريض؟ فرخص فيها.
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الحقنة؟ فقال: أكرهها؛ لأنَّها تشبه اللواط.
"طبقات الحنابلة" 3/ 226.
قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت، فوصفت ذلك لإنسان.
فقال لي: احتقن، فأتيت أحمد بن حنبل فسألته.
قلت: أيش ترى؟
قال: احتقن.
"طبقات الحنابلة" 2/ 579
قال في رواية صالح: الحقنة إذا كانت لضرورة فلا بأس.
وقال في رواية المروذي: الحقنة إن اضطر إليها فلا بأس.
قال المروذي: ووصف لأبي عبد اللَّه ففعل.
"بدائع الفوائد" 4/ 105.
التداوي بخبث الحديد
قال حرب: سألت أحمد عن الاستمشاء وخبث الحديد؟ !
فقال: وهل يترك الناس هذا؟ ! وكأنه سهل فيه قليلًا.
وقال: سألت إسحاق عن شرب خبث الحديد باللبن؟ قال: شديدًا. ورخص فيه. قال: وقال ابن عون: شرب محمَّد الخبث.