نقل الشالنجي: لا بأس بجعل المسك في الدواء، ويشرب.
"الإنصاف" 6/ 12، "معونة أولي النهى" 11/ 106.
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الحقنة: إذا اضطر إليها، لا بأس به.
وقال أبو عبد اللَّه: قد احتقنت أنا.
وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.
"مسائل ابن هانئ" (1806).
قال حرب: سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم.
وقال: سألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا. ولم يرخص فيها.
وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأمَّا للسمن فلا.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد أن عليًا كان يكره الحقنة. قال: وحدثنا ليث، عن مجاهد أنه كرهها.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد أنهم كانوا يكرهون الحقنة.
"مسائل حرب" ص 296.