قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويُشهر أمره، ويؤدب أيضًا، ما به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1333)
نقل حنبل عنه في شاهد الزور: ذلك إلى السلطان إن شاء عاقبه.
"الأحكام السلطانية" (282)
قال عبد اللَّه بن إبراهيم: قال أحمد في شاهد الزور: يطاف به في حيِّه، ويشهر أمره ويؤدب.
"الأحكام السلطانية" (283)
قال مهنا: قال أحمد في شاهد الزور: يبعث به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزوو، أعرفوه. قيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم، قيل له: نصف الحد؟ قال: لا أقل.
قيل له: يسود وجهه؟ قال: قد روى عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن سود وجه شاهد الزور. قيل له: فترى أنت أن يسود وجهه؟ قال: لا أدري، وكأنه كره تسويد الوجه.
"الأحكام السلطانية" (283)، "الفروع" 6/ 602، "المبدع" 10/ 280
نقل الأثرم: عن أحمد: ينفي من عمله إلى عمل غيره، وقال إسحاق: يجوز أن ينفي من مصر إلى مصر.
"المغني" 12/ 324