وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الوجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد.
فقال: يرد المال؟
قلت: أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟
قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته.
ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه.
قلت له -بعد هذا المجلس-: إن مالكا يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله.
"الطرق الحكمية" ص 187 - 189.
قال إسحاق بن منصور: شاهد الزور ما يُصنع به؟
قال: يُقَام للناس، ويعرف، ويُؤدَّب.
قال إسحاق: كما قال: إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن كان من العرب فإلى حيه كما قال شريح، وهذا إذا تَحَقَّق تَعَمُّدَه لذلك.
"مسائل الكوسج" (2896).