قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 743.
قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.
قال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه اللَّه ويغلب على قلبه جوازه.
"المبدع" 10/ 247، "الإنصاف" 29/ 427.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.
قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.
"مسائل الكوسج" (3294).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.
قال أحمد: لا يقبلُ قوله.