فقال: لا تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
"مسائل صالح" (403).
قال صالح: سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟
فقال: لا تجوز، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
"مسائل صالح" (404).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادةُ الولدِ لوالدِه، ولا الوالدِ لولدِه إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
"مسائل ابن هانئ" (1337).
قال ابن هانئ: وسمعتُه يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكلُّ شيءٍ من القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
"مسائل ابن هانئ" (1339).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهادة الأب للابن، لا تجوز، وشهادة الابن للأب لا تجوز.
وقال أبي: إنَّ الأبَ له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
"مسائل عبد اللَّه" (1579).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأةِ لزوجها، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
"مسائل عبد اللَّه" (1580).
قال أحمد بن هشام: قلت: الأمُّ تشهد للابن؟ قال: لا أدري.
قلت: الأخرس: كيف شهادته؟ قال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 715، "المسودة" 2/ 715