قال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر الظلوم.
"مسائل الكوسج" (2909).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان ابن أبي ليلي يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى، إذا كان فيهم عدلًا لا يستحل شهادة الزورِ.
قال: ما يعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها.
"مسائل الكوسج" (2913).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ (?).
قال أحمد: لا أدري ما هو.
قال إسحاق: كلَّما كانوا عدولًا جاز؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ يباعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- خصَّهم؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة.
"مسائل الكوسج" (2930).
قال صالح: قال أبي: الذي يشرب المسكر متأولًا، أقبل شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين.
"مسائل صالح" (1267).
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام عليه ببينة فجرحوا شهادتهم؟
قال: عدول هم؟ قال: نعم.
قال: فقد جُرحت شهادتهم.
"مسائل أبي داود" (1363).