قال المروذي: قال أحمد: اشهدْ أن دار بختان لبختان، وإن لم يشهدك.
وقيل له: تشهد أن فلانة امرأة فلان، ولم تشهد النكاح؟
فقال: نعم، إذا كان مستفيضًا فأشهد، وأقول: إن فاطمة ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة.
"المغني" 14/ 143
نقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته.
ونقل معناه جعفر.
"الفروع" 6/ 554
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ ولدِ الزِّنَا؟
قال: جائز، إذا كان عدلًا، وإنْ قذفَهُ إنسانٌ يُقامُ عليه الحدُّ، وإن قذفَ أمه، وقد أُقيم عليها الحد، فقد أسَاءَ، يؤدَّبُ ولا يُقامُ عليه الحدّ، وإن لم تُحد، فهي امرأة مستورة يُقام عليه الحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2890).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المختبئ؟
قال: تجوزُ شهادتُه، إذا كان عدلًا.
قال إسحاق: كما قال، وقول شريح: لو كانوا عدولًا لم يحبسوا. أليس يخالف هؤلاء؛ لأنهم رُدوا لحالِ العدالة، فإذا كانوا عدولًا جَازَ؟ !