قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2906).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: والشاهدُ عند القاضي يغيرُ شهادتَه، ويزيدُ فيها، وينقص ما لم يقض فيها القاضي؟
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان عدلا.
"مسائل الكوسج" (2918).
قال الفضل بن مضر: سُئل أحمد -وأنا حاضر- متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟
فقال: إذا كان يُحسن يتحمل الشهادة، يُحسن يؤديها.
"الطبقات" 2/ 198.
نقل بكر بن محمد عن أبيه، عنه، وقد سُئل عن الرجل يشهد وهو رديء اللفظ، قال: يكتبه هو عنده، فقال: فإن ودعت الشهادة أصلًا أتم، ثم قال: إن كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.
"البدائع" 4/ 68.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن أربعة عميان شهدوا على امرأةٍ بالزنا. قال: يُضربونَ.
قال أحمد: يُضربونَ.
قال إسحاق: كما قال؛ لما يحتاجُ في شهادةِ الزنا إلى المعاينة.
"مسائل الكوسج" (2660).