2956 - 2 - أن يكون بالغًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهَادةُ الصبيان؟

قال: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2892).

قال ابن هانئ: وسئل تجوز بشهادة الغلام؟

قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.

"مسائل ابن هانئ" (1325).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شهادة الصبيان؟

فقال: عليٌّ أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض.

"مسائل عبد اللَّه" (1577).

2957 - 3 - كونه ناطقًا

قال حرب: قال أحمد: من كان أخرس فهو أصم، لا تجوز شهادته.

قيل له: فإن كتبها، قال: لم يبلغني في هذا شيء.

"الفتاوى الكبرى" 4/ 538

2958 - 4 - أن يكون متيقظًا ضابطًا لما يشهد به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يُغيِّرُ شهادتَه ويزيدُ وينقصُ؟

قال: مِنَ الرّجلِ العدل، فليس به بأسٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015