قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهَادةُ الصبيان؟
قال: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2892).
قال ابن هانئ: وسئل تجوز بشهادة الغلام؟
قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.
"مسائل ابن هانئ" (1325).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شهادة الصبيان؟
فقال: عليٌّ أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض.
"مسائل عبد اللَّه" (1577).
قال حرب: قال أحمد: من كان أخرس فهو أصم، لا تجوز شهادته.
قيل له: فإن كتبها، قال: لم يبلغني في هذا شيء.
"الفتاوى الكبرى" 4/ 538
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يُغيِّرُ شهادتَه ويزيدُ وينقصُ؟
قال: مِنَ الرّجلِ العدل، فليس به بأسٌ.