قال أحمد: أما ظاهر الكلام فهو هكذا.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (2226)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا قال: لكَ عندي مائة دينار إلَّا فرسًا، إلَّا ثوبًا. هذا محال مِنَ الكلامِ، يؤخذ بالمائةِ.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: وإِذَا قال: كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار -وليسَ بينهمَا بينةٌ- فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين دينارًا؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2227).
نقل عنه أحمد بن سعيد: إذا قال: لي عندك وديعة، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن.
"الفروع" 6/ 627، "معونة أولي النهى" 12/ 163.