2948 - إقرار المريض مرض الموت لوارث

نقل مهنا عنه فيمن أقرت -بمرضها- أن لا مهر لها عليه: لم يقبل منها إلَّا ببينة أنها أخذته.

"معونة" 11/ 386، "المبدع" 10/ 301

2949 - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.

قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.

قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.

"مسائل الكوسج" (3081)

نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.

"المبدع" 10/ 300

2950 - تجزئة الإقرار

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015