نقل عنه أبو طالب في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودَعَني هذا رجل.
فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.
"المغني" 14/ 96، "معونة أولي النهى" 11/ 420.
نقل أبو طالب إذا قام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب.
قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب، ويجيء، فإن جاء، وإلَّا أخذ الغلام المودع.
"الفتاوى الكبرى" 4/ 525.
نقل حرب عنه فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بين قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.
"الفتاوى الكبرى" 4/ 532 - 533، "الفروع" 6/ 510، "المبدع" 10/ 130، "معونة أولي النهى" 11/ 420
نقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر.
"المبدع" 10/ 92