نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (?)، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.
"الأحكام السلطانية" (258)، "الفروع" 6/ 479.
قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.
"المغني" 14/ 39.
نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (?).
"الفروع" 6/ 444 "المبدع" 10/ 36