قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟
قال: نحن لا نرى إلا بما يجوز.
قلت أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء واتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو.
قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم.
"بيان الدليل" ص 60، "إغاثة اللهفان" (334).
وقال في رواية الميموني، وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تُحْمَلُ حملًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذِه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يحمل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب.
"بيان الدليل" ص 60، "إعلام الموقعين" 3/ 179، "إغاثة اللهفان" 349 - 350، "الفروع" 6/ 355 - 356.
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الديواني: لا يجوز شيء من الحيل.
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.
وقال في رواية أبي الحارث، وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سُئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.
"إعلام الموقعين" 3/ 174 - 175.