نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حلَّفه شيء.
"الطبقات" 1/ 83، "إعلام الموقعين" 3/ 175.
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له امرأتان، اسم كل واحدة منهما فاطمة، فماتت واحدة منهما، فحلف بطلاق فاطمة، ونوى التي ماتت؟ قال: إن كان المستحلف له ظالمًا، فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المطلق هو الظالم، فالنية نية الذي استحلف.
"المغني" 13/ 498.
ونقل حرب توقف أحمد في من عامل حيلة ربوية، هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله؟ !
"الفروع" 4/ 531
قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: نويت شهرًا: قبل منه، أو قال: إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، أو ذلك اليوم: قُبلت نيته.
"إعلام الموقعين" 4/ 80، 81.
قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف فقال لرجل: لا آكل من طعامك إلى سنة في هذِه الدار. فأخذ من طعام هذا فحمله إلى موضع آخر فأكله. فلم يرخص له، وقال: لا يأكله، لأنه من طعام هذا، وهو حيلة.
"مسائل حرب" ص 184