قلت: فأي شيء يطعم؟ قال: مدُّ برٍّ أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله.
"مسائل صالح" (13).
قال صالح: وسألته عن رجل حلف بثلاثين حجة؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا، وإن قال: على حجة إن فعلت كذا وكذا. قال: لا أحمله على الحنث، وإن حنث فعليه كفارة يمين. والكفارة مدَّين من حنطة.
"مسائل صالح" (359).
قال صالح: الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه؟
قال: إذا كان عقده عقد يمين فكفارة يمين.
"مسائل صالح" (1362).
نقل أبو بكر بن محمد بن صدقة عنه، وقد سُئل عن رجل حلف بصدقة ما يملك، فقال: هذِه يمين.
فقيل له: ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء.
"بدائع الفوائد" 4/ 69
نقل يعقوب بن بختان عنه فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين، فأراد عامًا أن يضحي بواحدة.
قال: إن كان نذرًا يوفى به، وإلا كفارة يمين. وإن قال: إن لبست ثوبًا من غزلك فهو هدي، فلبسه: أهداه أو ثمنه.
"الفروع" 3/ 547.
نقل عبد اللَّه: إن حلف فقال: إن خرجت فلانة فعليه ألف.
إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين، وعلى وجه النذر فيوفي به.
"الفروع" 6/ 400