فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين

أولًا: تعليق اليمين

2846 - تعليق التزام قربة

قال إسحاق بن منصور: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم، أو قال: فأنا محرم بحجة؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين. قال إسحاق كما قال.

"مسائل الكوسج" (1568)

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟

قال: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1773).

قال صالح: وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت اللَّه ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء.

قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟ قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه.

"مسائل صالح" (7).

قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في المشي؟

قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين، إذا كان عقده عقد اليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015