فصل: الصيد بغير الجارح

2832 - الصيد بالبندقة والحجر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

قال: لا. أي: لا يُؤكل.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

"مسائل الكوسج" (1522).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (1793)

2833 - الصيد بالمناجل

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (1791).

2834 - الصيد بالمعراض (?)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015