2831 - حكم جزء الصيد

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (?).

"مسائل أبي داود" (1637)

قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.

ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.

قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.

"الروايتين والوجهين" 3/ 17

طور بواسطة نورين ميديا © 2015