قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (?).
"مسائل أبي داود" (1637)
قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
"الروايتين والوجهين" 3/ 17