قال الخلال: أخبرنا صالح أن أباه قال: لا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل، فأما إذا كان حيًا ذكاه.
"أحكام أهل الملل" 2/ 476 (1165)
قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: صيد كلب المجوسي؟
قال: إذا أدركته حيًّا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4].
"أحكام أهل الملل" 2/ 476 (1167)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيد الكلب الأسود؟
قال: ما أعرف أحدًا رخص فيه إذا كان بهيمًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2815)
نقل إسماعيل بن سعيد عنه الكراهة فيما صاده الكلب الأسود.
"المبدع" 9/ 242