زاد عبيد اللَّه: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الكلب معلمًا فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلمًا فلا أرى صيده حلالًا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.
قال مالك: وإن أرسل المجوسيّ كلب المسلم المعلم على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلَّا أن يذكى. قال: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسيّ فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرته يذبح بها المجوسيّ الصيد. فلا يحل أكل شيء من ذلك.
قال حنبل: قال عمي -وقال عصمة: قال أبو عبد اللَّه- لا يأكل من ذلك شيئًا، ولا أراه يصحّ أكله على كل حال. والقول الأول أقرب.
"أحكام أهل الملل" 2/ 477 - 478 (1170 - 1171)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيد كلب المجوسي إذا صاد وقال: قد سميت عليه؟
قال: لا يؤكل صيده ولا صيد كلبه. زاد عصمة قال: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلمًا.
قلت: فكلب اليهودي والنصراني؟
قال: يؤكل إذا سمّى عليه وكان معلمًا، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4]، وما علمنا من الطير والكلاب.
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 479 (1174 - 1175)