قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟
قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2816).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.
قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (?). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2850).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟
فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (?).