2822 - 3 - أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟

قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2816).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.

قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (?). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2850).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟

فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015