قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟
قال: لا يُؤكَل.
قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (1521).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟
قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده.
"مسائل أبي داود" (1635).
قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر (?).
وإنما حديث عدي (?) في الكراهية.
نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.
"الروايتين والوجهين" 3/ 8