وقال: عطاء كرهه (?).
وقال: أخبرني عبد الملك: أن أبا عبد اللَّه قال: وكل ما أخذ من الحوت من المجوس فهو ذكي.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب.
وأخبرني محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم. .
وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن المجوسيَّ يصيد السمك؟ قال: لا بأس.
قال أبو طالب: ليس للسمك ذكاة.
وقال جعفر بن محمد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟ !
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 480 - 481 (1178 - 1182)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسيُّ.
قال: وفي كتاب أبي، وكذا قال مالك بن أنس.
وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالمجوسيُّ يصيد السمك؟ فلم ير به بأسًا.
أخبرنا المروذي، عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: يؤكل صيد المجوسيَّ في البحر، ولا يؤكل صيده في البر (?).
قال أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد اللَّه قال بكراهيته مرة واحدة في