قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.
"مسائل الكوسج" (3471).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.
سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
"مسائل أبي داود" (1666).
قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟
قال: لا أدري أيش هو.
كأنه لا يعجبه شربه.
"مسائل ابن هانئ" (1780)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟
فقال: لا تسقه، ولا تعوده.
"مسائل ابن هانئ" (1778).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهو والبلحِ، والتمرِ والزبيب؟
قال: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزيد إلا الخمرُ،