قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.

"مسائل الكوسج" (3471).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.

سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

"مسائل أبي داود" (1666).

قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟

قال: لا أدري أيش هو.

كأنه لا يعجبه شربه.

"مسائل ابن هانئ" (1780)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟

فقال: لا تسقه، ولا تعوده.

"مسائل ابن هانئ" (1778).

2778 - النهي عن الخليطين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهو والبلحِ، والتمرِ والزبيب؟

قال: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزيد إلا الخمرُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015