قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟
قال: لا بأس به.
قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟
قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.
"مسائل أبي داود" (1661).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (219)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.
"الأشربة" للخلال (226)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟
فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.
قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (3301).