قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟

قال: لا بأس به.

قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟

قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.

"مسائل أبي داود" (1661).

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (219)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.

"الأشربة" للخلال (226)

2777 - حكم الفُقَّاع

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟

فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.

قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (3301).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015