وقال: يؤكل من طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 447 (1050)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سُئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، فكأنه كرهه، وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك اللَّه. وقال: يذله الخبيث بذلك.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 447 (1052)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: طعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم -يعني: من اللحم- وسُئل عن السمن فلم ير به بأسًا، وسُئل عن خبز المجوسي فلم ير به بأسًا.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: ما كان من ذبيحة أو صيد فلا تأكل، وما كان من لبن أو فاكهة أو سمن فلا بأس.
قلت: فالخبز؟
قال: إذا كان مجوسيّ تعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل، وإذا لم تعلم فكله؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 451 - 452 (1071 - 1072)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.
وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: يأكل من فواكههم.
قال: قلت: ليست لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.