قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل: يجيب الرجل دعوة الذميّ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1639)
قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئل: يأكل الرجل عند المجوسيّ؟
قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.
ذكر شيئًا أو أشياء -ذهب علي- قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة فيه، ولم يصرح به.
"مسائل أبي داود" (1640)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يشتري اللحم، فيجيء به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1641)
قال ابن هانئ: سئل عن الوضوء للصلاة من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم والشرب من مائهم؟ قال: لا بأس، يأكل طعامهم. ولم يجب في الوضوء والشراب شيئا.
"مسائل ابن هانئ" (1775)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل.
وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح -والمعنى واحد- قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟
قال: لا بأس به.