قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.
"مسائل أبي داود" (1646)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟
قال: تؤكل.
قيل له: العراب وغيرها؟
قال: نعم، تؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (1776)
قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (997)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟
قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا (?).
"مسائل عبد اللَّه" (998)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (998)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟
قال: منهي، مكروه.