قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (?).
"مسائل بي داود" (1629)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (1767).
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (?)؟
قال: لا بَأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.
"مسائل الكوسج" (1532).