[فصل. . .]

كتاب الأطعمة

باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح

2724 - جنين البهيمة

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (?).

"مسائل بي داود" (1629)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (1767).

2725 - الخيل والبَرَاذين

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (?)؟

قال: لا بَأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.

"مسائل الكوسج" (1532).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015