قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟
قال: لا، الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد ويفعل.
كذا وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: الساحر والكاهن حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا، وحديث عمر -رضي اللَّه عنه-: اقتلوا كل ساحر وكاهن، وليس هو من أمر الإسلام.
وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف طرف من السحر.
وقال: أخبرني موسى قال: حدثنا حنبل في هذِه المسألة قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: السحرة تقتل.
قيل له: فالعراف؟
قال: أبعده منه.
قلت: فالكاهن؟
قال: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. قلت: فإن كان رجلًا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟
قال: أرى أن يستتاب من هذِه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع.
قلت له: يقتل؟