2710 - عقوبة الكاهن والعراف

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الساحر والكاهن شيء واحد؟

قال: لا، الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد ويفعل.

كذا وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: الساحر والكاهن حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا، وحديث عمر -رضي اللَّه عنه-: اقتلوا كل ساحر وكاهن، وليس هو من أمر الإسلام.

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: الساحر والكاهن يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف طرف من السحر.

وقال: أخبرني موسى قال: حدثنا حنبل في هذِه المسألة قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: السحرة تقتل.

قيل له: فالعراف؟

قال: أبعده منه.

قلت: فالكاهن؟

قال: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر. قلت: فإن كان رجلًا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟

قال: أرى أن يستتاب من هذِه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع.

قلت له: يقتل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015