وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الساحر والساحرة أيقتلان؟
قال: نعم إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.
قيل: فإن كانوا يهودًا؟
قال: الكفر أعظم. وكأنه وقف في قتل اليهود.
"أحكام أهل الملل" 2/ 530 (1350 - 1352)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الساحر والساحرة يقتلان؟
قال: نعم إذا صحّ ذلك وعلم منه.
قلت: فإذا كان ساحرًا من أهل الكتاب سحر غير المسلمين؟ قال: ما فيه من الكفر أعظم. قد سَحَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل من اليهود فلم يقتله.
"أحكام أهل الملل" 2/ 531 (1354)
قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه: عبد الوهاب الثقفي عن التيمي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر -رضي اللَّه عنه- أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات ولم يرجمه.
قال: وقرأ على أبي عبد اللَّه: عمرو بن هارون قال: حدثنا يونس، عن الزهري، قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.
"أحكام أهل الملل" 2/ 532 (1356)