قال الميموني: سئل عن الصلاة عن المقابر والحش؟ فكرهه.

ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام.

"شرح العمدة" ص 479

قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟

قال: لا.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 268

الشرط الثاني: دخول الوقت

فصل في مواقيت الصلوات الخصم

347 - وقت الفجر

قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الفجر؟

فقال: إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا أني أحب أن يُعجل.

"مسائل صالح" (34)

قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن.

"الفروع" 1/ 303، "معونة أولي النهى" 1/ 512

قال حنبل:

قال أحمد: إذا نور الفجر، تبين طلوعه، حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم.

"فتح الباري" لابن رجب 4/ 426

طور بواسطة نورين ميديا © 2015