قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟

قال: المسكر حرام، أعد صلاتك.

قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟

قال: أعد صلاتك.

"طبقات الحنابلة" 2/ 492

قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟

قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.

"المغني" 2/ 473

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.

"شرح العمدة" ص 468

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة.

فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك.

قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا إلى القبور" (?)، وقال: إسناد جيد.

"شرح العمدة" ص 479، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 194

طور بواسطة نورين ميديا © 2015