قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الطير؟
قال: لا يقطعُ في الطيرِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2495)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النباشُ (?)؟
قال: هو أهلٌ أنْ يقطعَ.
قال إسحاقُ: يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع.
"مسائل الكوسج" (2500)
قال صالح: وسألته عن النباش يُقطع؟
قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم، كأنه يقطع في قيمة ما يُقطعُ فيه السارق.
"مسائل صالح" (19)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.
"مسائل ابن هانئ" (1559)