نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.
"الروايتين والوجهين" 2/ 333
قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.
"الأحكام السلطانية" (267)
قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.
"الأحكام السلطانية" (281)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟
قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3343)
نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.
"زاد المسير" 2/ 353