نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.

"الروايتين والوجهين" 2/ 333

قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (267)

قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.

"الأحكام السلطانية" (281)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟

قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3343)

نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.

"زاد المسير" 2/ 353

طور بواسطة نورين ميديا © 2015