قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (?)
قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2365)
قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟
قال: الديةُ.
قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.
"مسائل الكوسج" (2370)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟
قال أحمد: يروى عن عمر (?) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.
قال أحمد: لا تكتبه.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (?)، كذلك في الفخذ والركبة.
"مسائل الكوسج" (2442)