وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما حكموا في الصيد.
ونقل حنبل في الموضحة في الوجه أن فيها عشرًا من الإبل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 273 - 274
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جراحُ اليهوديَ والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمينَ في دياتهم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3545)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبرني زهير بن صالح قال: حدثنا أبي. وهذا لفظ زهير وهو أشبه قال: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى، والمجوس؟
قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.
"أحكام أهل الملل" 2/ 402 (914)
وقال: أخبرنا الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين وجراحاتهم على مثل ذلك.
"أحكام أهل الملل" 2/ 403 (919)