-الأشهر الحرم- أربعة آلاف، وللحَرَمِ أربعة آلاف.

"مسائل صالح" (1257)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية: ثمانية آلاف.

سألت أبي عن ذلك؟

قال: وكذلك أقول أنا، يزاد في ديته، على ما فعل عثمان.

"مسائل عبد اللَّه" (1528)

قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قتل ذميًّا في الحرم؟

قال: يزاد أيضًا على قدره؛ كما يزاد على المسلم.

"المغني" 12/ 54

2594 - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم في شبه العمدِ؟

قال: شبهُ العمدِ أربعة أرباع.

قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض.

قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.

حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- (?)، كما قال أحمد في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015